الفاضل الهندي

110

كشف اللثام ( ط . ج )

( الفصل السادس ) ( في مناسك منى ) ( وفيه مطالب ) ثلاثة : ( الأول : ) ( إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضي إلى منى لقضاء المناسك بها يوم النحر ، وهي ثلاثة : رمي جمرة العقبة ، ثم الذبح ) أو النحر ( ثم الحلق ) أو التقصير ، هذا يتضمن وجوبها ووجوب ايقاعها كلا أو بعضا يوم النحر . أما وجوب الثاني فلا خلاف فيه إلا إذا كان مفردا أو قارنا عطب ما ساقه قبل ، وأما الأخير فمر احتمال الخلاف فيه . وقول القاضي باستحباب الحلق ووجوب التقصير ( 1 ) ، بمعنى أن الحلق أفضل الواجبين تخييرا . وأما وجوب إيقاع الذبح أو النحر يوم النحر فسيأتي ، وأما الحلق أو التقصير فسيأتي وجوب إيقاعه قبل طواف الحج ، ويأتي منا إن شاء الله ذكر القول بوجوب المضي عن منى للطواف يوم النحر . وأما رمي الجمرة فإن وجب وجب إيقاعه يوم النحر ، لكن الكلام في وجوبه ، ففي التذكرة ( 2 ) والمنتهى : لا نعلم فيه خلافا ( 3 ) ، وفي الوسيلة : والرمي واجب عند

--> ( 1 ) المهذب : ج 1 ص 259 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 376 س 29 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 731 س 1 .